أحمد بن عبد الرزاق الدويش

84

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4360 ) س 2 : هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا ؟ ج 2 : المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة ، وينبغي تركه إلا من حاجة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد » ( 1 ) ولما فيه من التشويش على المصلين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 7306 ) س 10 : إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا ؟

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 219 ، 264 ، 342 ، والبخاري 1 / 27 ، 126 ، 209 ، ومسلم 1 / 361 برقم ( 504 ) وأبو داود 1 / 458 برقم ( 715 ) ، والنسائي 2 / 64 برقم ( 752 ) والترمذي 2 / 160 برقم ( 337 ) وابن ماجة 1 / 305 برقم ( 947 ) ، والدارمي 1 / 329 ، والبيهقي 2 / 277 .